ابن عابدين

63

حاشية رد المحتار

باب الوكالة بالبيع والشراء قوله : ( إن عمت ) بأن يقول ابتع لي ما رأيت لأنه فوض الامر إلى رأيه ، فأي شئ يشتريه يكون ممتثلا . درر . وفي البحر عن البزازية : ولو وكله بشراء أي ثوب شاء صح ، ولو قال اشتر لي الأثواب لم يذكره محمد ، قيل يجوز ، وقيل لا ، ولو أثوابا لا يجوز ، ولو ثيابا أو الدواب أو الثياب أو دواب يجوز وإن لم يقدر الثمن . قوله : ( بطلت ) أي وإن بين الثمن . قوله : ( متوسطة ) أوضحه في النهاية . قوله : ( زيلعي ) عبارته : لان الوكيل قادر على تحصيل مقصود الموكل بأن ينظر في حاله ح . وفي الكفاية : فإن قيل : الحمير أنواع : منها ما يصلح لركوب العظماء ، ومنها ما لا يصلح إلا ليحمل عليه . قلنا : هذا اختلاف الوصف مع أن ذلك يصير معلوما بمعرفة حال الموكل ، حتى قالوا إن الغازي إذا أمر إنسانا بأن يشتري له حمارا ينصرف إلى ما يركب مثله ، حتى لو اشتراه مقطوع الذنب أو الاذنين لا يجوز عليه اه‍ . قوله : ( القسم الأول ) أي ما فيه جهالة يسيرة وهي جهالة النوع المحض . قوله : ( دار أو عبد ) جعل الدار كالعبد تبعا للكنز موافقا لقاضيخان ، لكنه شرط مع بيان المحلة كما في فتاواه مخالفا للهداية فإنه جعلها كالثوب لأنها تختلف باختلاف الاعراض والجيران والمرافق والمحال والبلدان . وذكر في المعراج أنه مخالف لرواية المبسوط . قال : والمتأخرون قالوا : في ديارنا لا يجوز إلا ببيان المحال . ووفق في البحر بحمل ما في الهداية على ما إذا كانت تختلف في تلك الدار اختلافا فاحشا وكلام غيره على غيره . قوله : ( أولا ) بأن كان يوجد بهذا الثمن أنواع . قوله : ( وهي ) أي جهالة الجنس . قوله : ( بشراء ثوب أو دابة الخ ) أقول : سيأتي متنا في هذا الباب : لو وكله بشراء شئ بغير عينه فالشراء للوكيل إلا إذا نواه للموكل أو شراه بماله : أي مال الموكل ، والظاهر أنه مقيد بما إذا سمى ثمنا أو نوعا تأمل ، ويكون قوله بغير عينه مقابلا لما سمى عينه بعد بين الجنس . قوله : ( في عرفنا ) نقوله عن بعض مشايخ ما وراء النهر . قال في البزازية : وعرفنا ما ذكرنا . قال في البحر : ولكن عرف القاهرة على خلافهما ، فإن الطعام عندهم للطبيخ بالمرق واللحم . قوله : ( بزازية ) قال في المنح بعد قوله يدخل كل مطعوم كما في البزازية : وفي أيمانها لا يأكل طعاما فأكل دواء ليس بطعام